فيما إذا لم يتحلّل من الفاسد وزال الصدّ والحجّ لم يفت أو كان العدوّ باقياً ٣٩٦
فيما لو صُدّ فأفسد حجّه ٣٩٦
ينبغي للمُحرم الاشتراط علىٰ ربّه حالة الإحرام ٣٩٦
فيما إذا شرط المحرم في ابتداء إحرامه أن يحلّ متىٰ مرض أو في غير ذلك فهل يسقط هدي التحلّل ؟ ٣٩٦
عدم تأثير الشرط في سقوط القضاء إن كان الحجّ واجباً ٣٩٦
ينبغي اشتراط ما له فائدة ٣٩٦
فيما لو قال في اشتراطه : أنا أرفض إحرامي وأُحلّ فلبس وذبح الصيد من غير صدّ أو حصر ٣٩٦
فيما لو وطئ المشترط قبل الموقفين ٣٩٧
أولوية الانصراف عن العدوّ الصادّ إن كان مسلماً ٣٩٧
رأي العلّامة فيما إذا غلب ظنّ المسلمين بالغلبة أو انقهارهم ٣٩٧
وجوب الجزاء لله تعالىٰ فيما إذا قتل المسلمون صيد الكفّار ٣٩٨
فيما لو بذل العدوّ الطريق وكانوا معروفين بالغدر ٣٩٨
فيما لو طلب العدوّ مالاً لتخلية الطريق ٣٩٨
فيما إذا تحلّل المصدود بالهدي وكان الحجّ واجباً ٣٩٨
تحقّق الصدّ في العمرة ٣٩٩
جواز التحلّل بالهدي لمن أحاط العدوّ به من جميع الجهات ٣٩٩
لا بدل لهدي التحلّل ٤٠٠
فروع في إحرام العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه وتحليل السيّد له ٤٠٠
٢ ـ المحصور
فيما يجب علىٰ المحصر من الأعمال ٤٠١
فيما يجب علىٰ المحصر بعد بعث الهدي وانتظار وصوله إلىٰ المحلّ ٤٠٣
فيما لو وجد المحصر من نفسه خفّةً بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ٤٠٣
فيما لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه ٤٠٤
فيما إذا بعث هديه في العام المقبل فهل يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المُحرم إلىٰ أن يذبح عنه ؟ ٤٠٤