شيخنا الأعظم قدسسره بعد ذكر مرسل الفقيه : «ودلالته على المطلوب أوضح من الكل. وظاهره عدم وجوب الاحتياط ، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم. فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها». وما ذكره قريب جدا.
لكن قد يستشكل في دلالة الحديث بوجهين الأول : ما أشار إليه المحقق الخراساني قدسسره من أنه يكفي في ورود النهي وروده إلى بعض المكلفين وإن خفي على غيرهم ، ومن الظاهر ملازمة احتمال التكليف غالبا لاحتمال ورود النهي بالنحو المذكور ولو بنحو العموم ، ولا سيما لو أريد من المكلفين ما يعم المعصومين عليهمالسلام. إلا أن يتمم الاستدلال بضميمة أصالة عدم ورود النهي ، وهو أمر آخر.
وفيه : أن الورود والإطلاق لما كانا أمرين إضافيين ، فالظاهر من إطلاقهما في الحديث كون رافع الإطلاق في حق كل شخص ورود النهي له ، لا أن ورود النهي لبعض المكلفين رافع للإطلاق في حق غيره ، خصوصا في هذه القضية الارتكازية. ولا سيما مع ظهوره في ضرب القاعدة العملية المناسب لتيسر الاطلاع على موضوعها للعامل بها ، والمتيسر لكل شخص إدراك ورود النهي له لا لغيره.
الثاني : أن ورود النهي يراد به .. تارة : وصوله للمكلف ، كما إذا عدّي للمكلف بنفسه أو باللام.
وأخرى : ما يساوق تشريعه في حقه وإن لم يصل إليه ، بلحاظ أن التكليف لما كان قائما بين المولى والعبد ، فكما يصدق بجعل المولى له صدوره منه يصدق وروده على العبد ، بمعنى صيرورته في ذمته ، وإن لم يعلم