هذه النصوص بالثواب لذلك ، لا لمطلوبية الفعل شرعا. ولذا لا يستفاد الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية مولويا مما تضمن الحث والزجر بطريق الوعد والوعيد.
ومن هنا يتعين الجمود على مفاد هذه النصوص من ترتب الثواب على العمل المذكور ، من دون أن يستفاد منها استحبابه ، فضلا عن حجية الخبر الدال على ترتب الثواب عليه ، بل تتمحض في الإرشاد لحسن الاحتياط والحث على الانقياد ، الذي هو حسن موجب لاستحقاق الثواب.
ودعوى : أن العقل إنما يحكم بحسن الاحتياط والانقياد واستحقاق الثواب عليه في الجملة ، لا خصوص الثواب الموعود فالحكم في هذه النصوص بترتب الثواب الموعود أمر زائد على ما يحكم به العقل ، فلا بد أن يكون مسوقا لبيان الأمر المولوي. مدفوعة بأنه بعد أن كان أصل الاستحقاق بحكم العقل فتحديد الثواب المترتب لا يلازم الأمر المولوي ، بل قد يبتني على الإرشاد لتقوية الداعوية العقلية نحو الانقياد ، وذلك لأن تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل ، وإنما يحكم بأصل استحقاقه ، وتحديده دائما تابع للشارع حتى في الإطاعة الحقيقية ، مع عدم الإشكال في أن تحديده فيها لا يكشف عن الأمر المولوي.
بقي شيء
وهو أنه قد تعرض جماعة للكلام في تحديد مفاد هذه النصوص وتشخيص ما هي ظاهرة فيه عموما وخصوصا.
وهو إنما ينفع لو كان مفادها شرعيا أصوليا ـ وهو حجية الخبر الذي تضمن ترتب الثواب ـ أو فرعيا ـ وهو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ـ لأن الظهور لما كان حجة في نفسه أمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي