والتعبد به.
أما بناء على ما سبق من عدم تضمنها ذلك ، بل مجرد الحث على الانقياد والاحتياط ـ الذي هو حسن عقلا ـ والوعد بفعلية الثواب عليه ، فلا أثر لتحديد ما هي ظاهرة فيه ، لأن حسن الانقياد عقلي لا يختص بموردها ، بل يعم جميع موارد احتمال الحكم الاقتضائي من الوجوب والاستحباب وغيرهما.
ولا تمتاز إلا بالوعد بترتب الثواب في موردها ، وليس هو حكما شرعيا ، كي تنهض الحجة بإثباته وتحديده ، بل هو أمر واقعي تابع ثبوتا لأسبابه الواقعية ، ولا أثر لقيام الحجة عليه ، كي ينفع تحديد مؤداها من حيثيته سعة وضيقا.
ودعوى : أن تحديد ما هي ظاهرة فيه ينفع في تحديد موضوع الثواب الموعود الذي هو الداعي للعمل ، وذلك كاف في الأثر العملي المصحح للبحث والفحص.
مدفوعة بأن ترتب الثواب الموعود ـ الذي هو الداعي للعمل ـ تابع لصدور الوعد به ، بضميمة العلم بعدم خلفه تعالى للوعد ، وداعويته فعلا تابعة لقوة احتماله. ولا أثر لقيام الحجة في ذلك ، بل لزوم تنفيذ الوعد تابع لصدوره واقعا قامت عليه الحجة أو لم تقم ، ومع عدم صدوره لا يلزم المولى بتنفيذه وإن قامت عليه الحجة. وإنما ينفع قيامها في التعذير والتنجيز وما يتبعهما من استحقاق العقاب وعدمه ، لا غير.
نعم قد ينفع تشخيص الظهور في قوة احتمال الوعد بالثواب الموجب لقوة الداعي للانقياد وإن لم يتيقن بترتب الثواب. كما قد يقوى احتمال ترتب الثواب لأسباب أخر غير الظهور ، كحسن الظن به تعالى والوثوق برحمته ولطفه بعبده إذا كان متحريا لما يحبه ويرضاه متشبثا باحتمال الوعد وإن ضعف.