سببه ، لعدم احتمال التكليف بها لنفسها ، وإنما يؤتى بها في ضمن السبب لإحراز الفراغ عن المسبب ، اللازم بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد إحراز التكليف به.
إن قلت : لا مجال للتكليف بالمسبب ، لعدم كونه مقدورا بنفسه ، بل المقدور هو سببه ، فلا بد من صرف التكليف للسبب ، وحيث يحتمل دخول الخصوصية فيه ، كان المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
قلت : يكفي في صحة التكليف بالمسبب عقلا القدرة عليه بتوسط القدرة على سببه ، ولا يتوقف على القدرة عليه بالمباشرة ، ومع إحراز التكليف به يتعين إحراز الفراغ عنه بالمحافظة على الخصوصية المعتبرة في السبب. مع أنه لو تم صرف التكليف للسبب حينئذ إلا أنه لا يكون مكلفا به بذاته ، ليكون احتمال اعتبار الخصوصية فيه من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، بل يكون مكلفا به بعنوان كونه سببا لمسببه المفروض ، ولا بد من إحراز العنوان في مقام الامتثال في مثل ذلك على ما يأتي في الأمر الثاني.
إن قلت : هذا إنما يتم فيما إذا كانت السببية تكوينية كسببية النار للإحراق. أما إذا كانت شرعية ـ كسببية الغسل للطهارة ـ فبيان ما يعتبر في السبب من وظيفة الشارع ، ومع عدم ورود البيان منه بدخل الخصوصية في السبب يتعين البناء على عدم دخلها فيه.
قلت : البناء على عدم دخل الخصوصية في السبب مع عدم ورود البيان بدخلها من الشارع إن كان لانقلاب الأصل في السببية الشرعية ، فلا تجري فيها قاعدة الاشتغال مع الشك في الامتثال ، فهو يحتاج للدليل المخرج عن القاعدة.
وإن كان لكشف عدم تصدي الشارع لبيان عدم دخل الخصوصية عن عدم دخلها ، وإلا كان مخلا بوظيفته ، فهو مسلم. لكنه ـ مع اختصاصه بما إذا لم