بين المتباينين يبتني الكلام فيه على منجزية العلم الإجمالي التي عقد هذا الفصل للبحث فيها. وأما ما يحتمل توقف تحققه على خصوصية مفقودة فهو على قسمين :
أحدهما : ما يرجع الشك فيه للشك في اعتبار الخصوصية في المكلف به شرعا ، كاحتمال اعتبار الاستغفار أو الطمأنينة في الصلاة. ومرجعه للدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الذي كان المشهور المنصور فيه الرجوع للبراءة ، على ما يأتي في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
ثانيهما : ما يرجع الشك فيه للشك في توقف المكلف به خارجا على الخصوصية المذكورة من دون أن تكون معتبرة فيه شرعا. واللازم الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال ، لفرض تنجز التكليف وعدم الإجمال في متعلقه ، وإنما الشك في تحقق المكلف به خارجا الذي لا إشكال بينهم في الرجوع فيه للاشتغال.
وربما وقع الكلام في تشخيص بعض الصغريات ، لترددها بين هذين القسمين. والمهم من ذلك موردان :
أحدهما : أن يكون المكلف به مسببا توليديا لا يكون موردا لاختيار المكلف إلا بتوسط سببه ، ويحتمل اعتبار الخصوصية في سببه ، كالطهارة المسببة عن الوضوء الذي قد يتردد موضع المسح فيه بين ما ينتهي بقبة القدم ، وما ينتهي بالمفصل ، أو تتردد الموالاة المعتبرة فيه بين مرتبتين. وهو المعبر عنه بالشك في المحصل.
والمعروف فيه الرجوع لقاعدة الاشتغال ، لأن التكليف بالمسبب التوليدي قد تنجز ، لفرض قيام الدليل عليه ، وحيث لا إجمال فيه لا يكون موضوعا للبراءة ، كما لا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة في