بهما إهمال احتمال حرمة بعض أفراد النوع ، مع وضوح عدم الابتلاء غالبا بجميع أفراد أي نوع فرض ، لكثرتها. كما هو صريح موثق أبي الجارود : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال :
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ...» (١).
ولا سيما مع ظهور الصحيح في فرض وحدة في الأمر المنقسم للحلال والحرام ، وهو لا يكون في أطراف العلم الإجمالي إلا بلحاظ الوحدة النوعية التي تستلزم غالبا خروج بعض الأطراف عن الابتلاء.
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال بعد التأمل في مفاد الصحيح وفي النصوص المشار إليها في حمله على إرادة العلم الإجمالي غير المنجز.
وهو المناسب لما تضمن منجزية الشبهة المحصورة ، كالنصوص الواردة في الإنائين المشتبهين (٢) والثوبين المشتبهين (٣) والشاة الموطوءة المشتبهة في قطيع الغنم (٤).
نعم ورد الترخيص في المال مع اختلاطه بالحرام في بعض الموارد (٥). لكن بألسنة أخر ، فلو نهض بالحجية تعين حمله على سقوط الحرمة عن الفعلية بسبب الاختلاط ، أو خروج العلم عن المنجزية بسبب خروج بعض الأطراف عن الابتلاء ، ولم يصلح شاهدا لما نحن فيه. وتمام الكلام في محله.
__________________
(١) الوسائل ج : ١٧ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ١٤.
(٣) الوسائل ج : ٢ باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل ج : ١٦ باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ ، ٤.
(٥) راجع الوسائل ج : ١٢ باب : ٤ ، ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، وباب : ١ من أبواب عقد البيع وشروطه.