إن قلت : احتمال الحلية في أطراف العلم الإجمالي ليس كاحتمالها في موارد الشبهة البدوية ، فإن احتمالها في موارد الشبهة البدوية في عرض واحد ، فيكون مفاد أدلة الحل والبراءة الترخيص فيها كذلك ، أما احتمالها في أطراف العلم الإجمالي فهو بنحو آخر ، لرجوع احتمالها في كل طرف لاحتمال الحرمة في الآخر ، فإعمال أدلة البراءة والحل في كل منها كما يقتضي الترخيص فيه ، يقتضي البناء على الحرمة في الآخر ، وليس مرجع ذلك للترخيص في الكل بنحو يجوز ارتكاب الكل لتلزم المخالفة القطعية ، بل للترخيص في كل منها مع البناء على الحرمة في الآخر المساوق للترخيص التخييري ، من دون أن يستلزم المخالفة القطعية.
قلت : التلازم بين عدم التكليف في بعض الأطراف وثبوته في غيره ، لا يقتضي اتحاد احتمال عدم التكليف في كل منها مع احتمال ثبوته في الآخر ، بل لا إشكال في تعدد الاحتمال تبعا لتعدد الموضوع ، غاية الأمر هو التلازم بين الاحتمالين ، تبعا للتلازم بين المحتملين ، ومن الظاهر أن مقتضى الأصول الترخيصية هو البناء على ما يطابق احتمال عدم التكليف ، دون احتمال التكليف.
بل لو قيل بوحدة الاحتمال فأدلة الأصول الترخيصية لا تقتضي البناء على مقتضاه من جميع الجهات بحيث تقتضي البناء على ثبوت التكليف في الطرف الآخر ، بل من حيثية السعة ورفع الحرج لا غير. ولازم ذلك البناء على الترخيص في تمام الأطراف المقتضي لجواز المخالفة القطعية ، وحيث كان ذلك ممتنعا تعين قصور الأصل عن تمام الأطراف ، كما سبق.
إن قلت : مع امتناع شمول الأصول الترخيصية لتمام الأطراف فعدم المرجح بينها لا يقتضي قصور إطلاق أدلة الأصول عن الكل ، بل عن أحدها تخييرا ، نظير ما لو علم بعدم الجمع بين فردين من أفراد العام ، ودار الأمر بين