خروجهما معا وخروج أحدهما تخييرا ، كما لو وجب إكرام العلماء وعلم بعدم وجوب الجمع بين إكرام زيد وإكرام عمرو ، حيث لا مجال للبناء على جواز ترك إكرامهما معا ، بل يتعين البناء على وجوب إكرام أحدهما تخييرا ، اقتصارا في الخروج عن عموم العام على المتيقن.
قلت : لا مجال للبناء على جريان الأصل الترخيصي في الأطراف تخييرا ، للفرق بينه وبين المثال المتقدم بأن مرجع التخيير في المثال المتقدم إلى رفع اليد عن إطلاق الحكم الأحوالي في كل من الفردين ، وتقييد ثبوت الحكم فيه بعدم فعل المأمور به في الآخر ، وهو قد يكون أهون عرفا من رفع اليد عن عموم العام في الفردين معا وإخراجهما منه رأسا. أما في المقام فمرجع التخيير إلى إناطة جريان الأصل باختيار المكلف ، وهو أبعد عرفا عن مفاد الأدلة من البناء على ثبوت حكم العام في كلا الفردين اقتضاء لو لا العلم الإجمالي المانع من فعليته.
فالمقام نظير عموم الحكم الوضعي ـ كالنجاسة والزوجية ـ لو فرض تعذر عمومه لفردين ، حيث يتعين عرفا ـ مع عدم المرجح لأحدهما ـ البناء على ثبوته اقتضاء في كل منهما لو لا المانع ، لا على ثبوته فعلا في أحدهما تخييرا. إلا أن يدل الدليل الخاص على التخيير ، فيتعين ، عملا به ، لا بعموم العام ، كما ورد في من تزوج أختين أو خمسا في عقدة واحدة (١).
على أنه مما تقدم يظهر أن جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي بعد فرض تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال موقوف إما على رفع فعلية الحكم لو صادف ثبوته فيه ، أو على الترخيص في المخالفة الاحتمالية ، أو على التعبد بالامتثال في بعض الأطراف لتعيين التكليف المعلوم بالإجمال فيه ، والكل بعيد
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١٤ باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.