والظاهر عدم الإشكال بينهم في عدم سقوط العلم الإجمالي به عن المنجزية.
وقد يوجه بأن احتمال انطباق التكليف بالإجمال على مورد المانع راجع لاحتمال سقوط التكليف بعد العلم بثبوته وانشغال الذمة به ، والمرجع فيه الاشتغال ، بخلاف الصورة الأولى ، حيث يرجع الاحتمال المذكور لاحتمال ثبوت التكليف ، والمرجع فيه البراءة.
لكنه يندفع أولا : بأنه يختص بما إذا كان المانع من التنجز رافعا لفعلية التكليف ، كالاضطرار ، ولا يجري فيما لم يكن كذلك ، مما كان مانعا من تنجيز العلم الإجمالي ، كابتلاء بعض الأطراف بتكليف تفصيلي.
وثانيا : بأن الشك في سقوط التكليف إنما يرجع فيه لقاعدة الاشتغال إذا كان ناشئا من احتمال الامتثال ، أما إذا كان ناشئا من احتمال تحقق المانع من التكليف فلا تنهض قاعدة الاشتغال بالبناء على بقاء التكليف ، بل المرجع البراءة منه ما لم يجر أصل حاكم عليها حكمي ، كاستصحاب التكليف ، أو موضوعي ، كاستصحاب النجاسة.
إن قلت : مقتضى استصحاب التكليف المعلوم بالإجمال في المقام أو استصحاب عدم المانع منه لزوم اجتنابه بترك الطرف الآخر الفاقد للمانع ، فلو علم إجمالا بحرمة أحد طعامين اضطر إلى أحدهما المعين فمقتضى استصحاب حرمة الحرام أو عدم الاضطرار له المحرز لبقاء حرمته لزوم الفراغ عنه بترك الطعام الآخر.
قلت : إن أريد بالاستصحاب المذكور إحراز ثبوت التكليف في الطرف الآخر ، بضميمة ملازمة بقائه لثبوته في الطرف المذكور. فهو من أظهر أفراد الأصل المثبت.