التكليف في بعض الأطراف الذي هو امتثال احتمالي للتكليف المعلوم بالإجمال ، لما هو المعلوم من أن وجوب الموافقة القطعية لا يختص بالتكليف التحريمي ، بل يجري في الوجوب أيضا ، الذي يكون الشك في امتثاله ملازما للشك في بقاء التكليف وارتفاع العلم بوجوده ، فلو ارتفعت منجزية العلم تبعا لارتفاعه بذلك لم يبق موضوع لوجوب الموافقة القطعية ، ولا لقاعدة الاشتغال بالتكليف. من دون فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي ، فاقتضاء العلم بالتكليف للموافقة القطعية عقلا ملازم لمنجزيته بعد ارتفاعه في المقام.
وأما في غير ذلك من روافع التكليف كالاضطرار وارتفاع الموضوع ـ كما لو أريق أحد الإنائين ـ ونحوهما فقد يصعب توجيه وجوب الاحتياط بعد ارتفاع العلم الإجمالي ، ولذا لا ريب في عدم وجوبه مع العلم التفصيلي لو احتمل طروء المانع إلا بضميمة أصول أخر إحرازية ـ كالاستصحاب الذي سبق عدم جريانه في المقام ـ أو غيرها.
لكن الإنصاف أن المرتكزات تقضي بعدم كفاية إعدام موضوع التكليف في بعض الأطراف في جواز ارتكاب بقيتها ، فلا يكفي إراقة أحد الإنائين المعلوم إجمالا نجاسة أحدها في جواز استعمال الآخر. ومن ثم كان وجوب إهراق الإنائين المشتبهين معا والتيمم ارتكازيا ، لا تعبديا محضا.
كما لا فرق ارتكازا بين إعدام الموضوع من قبل المكلف وإعدامه من قبل غيره وانعدامه بنفسه وفقد شرط التكليف وغير ذلك مما يمنع من فعلية التكليف وتوجه الخطاب به.
وأظهر من ذلك ما لو كان المانع من التنجيز غير مانع من فعلية التكليف ، كابتلاء بعض الأطراف بتكليف تفصيلي ، الموجب لوجود المتيقن في مقام العمل ، فإنه حيث لا يمنع من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ، المقتضي