مترتب عليه ، وحيث لا يحرز حصول غرضه بالاقتصار على الأقل ـ لفرض الارتباطية ـ يتعين الاحتياط بالأكثر ، لوجوب إحراز غرض المولى.
نعم بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها ، لا في متعلقاتها ـ كما عن بعض العدلية ـ لا يجب الاحتياط لاستيفاء المولى غرضه بنفس التكليف ، وتعلق غرض آخر له بفعل المكلف غير معلوم ، ليجب إحرازه. وكذا بناء على عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أصلا.
وقد يدفع بوجهين :
الأول : إنكار وجوب تحصيل غرض المولى ثبوتا وقصر موضوع الطاعة والمعصية عقلا على خصوص تكليف المولى.
لكنه كما ترى مناف للمرتكزات العقلائية ، حيث لا إشكال عندهم في وجوب موافقة غرض المولى ، إذا بلغ مرتبة التكليف ، وعلم المكلف به ، وإن لم يستتبع فعلية التكليف فعلا لموانع خارجية من خوف أو بعد مانع من توجيه الخطاب. بل ولو مع غفلة المولى عن غرضه لو أمكن ذلك في حقه ـ كما في الموالي العرفيين ـ كما لو تعرض المولى أو ولده أو ماله أو نحوهما للخطر. وقد تقدم التعرض لذلك في ذيل الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول.
الثاني : أنه لا يجب إحراز تحصيل الغرض إلا مع قيام الحجة عليه ، والمفروض أن دليل التكليف في المقام لا يكون حجة إلا على تعلق الغرض بالأقل.
وفيه : أن التكليف إنما يكون حجة على وجود الغرض وتوقف حصوله على الأقل ، لا على تعلق الغرض بالأقل بنحو يعلم بحصوله معه. بل لا يعلم بحصول الغرض ـ المستكشف بالتكليف ـ بعد فرض الارتباطية إلا بالإتيان