وثانيا : بأنه بعد فرض الارتباطية وإطلاق دليل الجزئية أو الشرطية فنسيان الجزء أو الشرط مستلزم لنسيان المركب التام ـ الذي لا إشكال معه في وجوب التدارك بعد التذكر ـ من دون أن يلزم التكليف بالناقص ، ليجتزأ به في مقام الامتثال.
وأشكل من ذلك ما قد يدعى من قصور الإطلاق عن شمول حال النسيان ، لأن النسيان من الجهات الثانوية المتفرعة على التكليف المتأخرة عنه رتبة ، وأنه لا بد في تعميم الحكم للنسيان أو قصوره عنه من جعل آخر متأخر رتبة عن الجعل الأول متمم له ، كما التزم بعض الأعاظم قدسسره بنظير ذلك في تعميم الحكم لحال الجهل به ، وحينئذ فمقتضى الأصل عدم التعميم.
إذ فيه أولا : أن ذلك مبني على توقف الإطلاق على لحاظ القيد ثم التعميم له ، وقد سبق في مبحث المطلق والمقيد المنع من ذلك وأنه يكفي في الإطلاق عدم لحاظ القيد.
وثانيا : أنه مع قصور الإطلاق اللفظي لا مجال للرجوع للأصل النافي للحكم حال النسيان ، بل يتعين الرجوع للإطلاق المقامي للخطاب ، لبناء العرف في تكاليفهم وخطاباتهم على العموم ، واحتياج التقييد بحال الالتفات إلى عناية زائدة وكلفة خاصة. ولذا بنى بعض الأعاظم قدسسره على عموم الأحكام لحال الجهل.
وثالثا : أنه لو فرض قصور الإطلاق عن حال النسيان فمقتضى الارتباطية عدم التكليف بالتام حال النسيان ، لا ثبوت التكليف بالناقص ، ليتعين الاجتزاء به في مقام الامتثال ، نظير ما سبق.
ورابعا : أن ذلك إنما يرد في نسيان الجزئية ، دون نسيان الجزء ، حيث لا مانع من التعميم حاله ، لعدم تفرعه على التكليف بالتام ، ولا على جزئية الجزء