من المركب.
ومثل ذلك دعوى : أن مقتضى حديث الرفع رافعية النسيان للتكليف بالمنسي شرعا ، لحكومته على إطلاقات الأحكام الأولية ، كما هو الحال في الاضطرار.
لاندفاعها أولا : بأن مناسبة كون النسيان من شئون مقام الإثبات تقضي بحمل الرفع فيه على الرفع الظاهري الراجع للتعذير ونفي المؤاخذة من دون أن ينافي ثبوت الحكم واقعا الذي هو مقتضى الإطلاق المفروض ، كما هو الحال في الرفع مع عدم العلم ومع الخطأ ، بخلاف الاضطرار والاستكراه ، اللذين يكون الرفع معهما واقعيا.
وثانيا : بأن مقتضى الارتباطية كون نسيان الجزء راجعا لنسيان المركب بتمامه ، فيرتفع التكليف التام من دون أن يقتضي التكليف بالناقص ، ليتعين الاجتزاء به ، نظير ما تقدم.
ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة في المقام عدم الاجتزاء بالناقص.
المقام الثاني : فيما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان. فإن كان لدليل بقية الأجزاء والشرائط إطلاق يشمل حال نسيان ذلك الجزء أو الشرط أو نسيان اعتبارهما في المركب ، فمقتضى الإطلاق المذكور وجوب الناقص حال النسيان ، اقتصارا في تقييد الإطلاق المذكور بالجزء أو الشرط المنسيين على المتيقن وهو حال الذكر. وأما إذا لم يكن لدليل بقية الأجزاء والشرائط إطلاق يشمل حال النسيان المذكور فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الجزء أو الشرط المنسيين حال النسيان ، والاقتصار في المكلف به على الناقص والاجتزاء به حينئذ.