فشككت [نظافتك ، ثم شككت. ع] فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه [قد. يب] أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك [طهارته. قال. ع] قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه أن انظر فيه [فأقلبه. ع]؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد [بذلك. ع] أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : إن [قال : فإن. ع] رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [فيه. ع] ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [الصلاة. يب] وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك [فإنك. ع] لا تدري لعله شيء أوقع [وقع. ع] عليك ، فليس ينبغي [لك. ع] أن تنقض اليقين بالشك [بالشك اليقين. ع]» (١).
ولا يضر إضمارها في التهذيب بعد روايته لها عن زرارة بطريق صحيح ، بضميمة ما تقدم في الصحيحة الأولى ، وبعد روايتها في العلل عن أبي جعفر عليهالسلام بطريق صحيح أيضا.
ثم لا يخفى أن الاستدلال بها بلحاظ التعليل في صدرها وذيلها بالقياس المتضمن لكبرى الاستصحاب ، الظاهر في العموم بالتقريب المتقدم في الصحيحة الأولى. وأما قوله عليهالسلام : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك». فهو وإن كان مطابقا لمفاد الاستصحاب إلا أنه مختص بمورده ، والتعدي عنه إنما يكون بإلغاء خصوصيته عرفا تبعا للمناسبات الارتكازية التي يغني عنها عموم التعليل المذكور.
هذا وقد يستشكل في الاستدلال بصدرها من وجهين :
__________________
(١) أخذناها بتمامها من التهذيب ج : ١ ص : ٤٢١. طبع النجف الأشرف. ومن العلل باب : ٨٠ ص : ٣٦. طبع النجف الأشرف. وخرجها في الوسائل متفرقة في ج : ٢ باب : ٧ حديث : ٢ وباب : ٣٧ حديث : ١ وباب : ٤١ حديث : ١ وباب : ٤٢ حديث : ٢. كل ذلك في أبواب النجاسات.