الأول : أنه لا ملزم بحمل اليقين بالطهارة على اليقين بتحققها في الزمان السابق على إصابة النجاسة المحتملة ، وحمل الشك على الشك في بقائها في زمان الإصابة المحتملة ، ليكون من موارد الاستصحاب ، ويلزم حمل الكبرى عليه.
بل قد يكون المراد باليقين بالطهارة هو اليقين حين الصلاة الحاصل بسبب الفحص وعدم الوجدان ، ومن الشك هو الشك في وجوده حينها أيضا الحاصل من رؤيته بعدها ، حيث قد يكون ذلك سببا في تزلزل اليقين المذكور وتبدله بالشك ، للتردد بين سبق النجاسة المرئية ـ وعدم استيعاب الفحص ـ وتجددها بعد الصلاة ـ نظير ما تضمنه الذيل ـ فيكون المورد من موارد قاعدة اليقين ، ويلزم حمل الكبرى على القاعدة المذكورة ، وتخرج عن محل الكلام.
ويندفع بأن حصول اليقين من الفحص محتاج إلى عناية لم يشر إليها. ولا سيما مع سبق فرض عدم الوجدان بالفحص مع اليقين بالإصابة في قوله : «علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه». بل المنسبق منه بقاء الشك ، وإلا فاليقين المسبب عن الفحص المستوعب لا يتزلزل غالبا برؤية النجاسة بعد ذلك مع فرض إمكان تجددها بعد الصلاة.
كما أن كون رؤيته بعد الصلاة مثيرا لاحتمال رؤيته بعدها بنحو يقتضي تزلزل اليقين ، وتبدله بالشك ـ ليكون من صغريات قاعدة اليقين ـ محتاج إلى عناية أيضا ، ولذا نبه له الإمام عليهالسلام في الذيل ، فعدم تنبيه السائل عليه ظاهر في عدمه.
على أن ظاهر سؤال زرارة عن العلة لعدم الإعادة في الفرض المذكور هو مشاركته للفرضين السابقين ـ اللذين حكم فيهما بإعادة الصلاة ـ في وقوع الصلاة حال النجاسة. ولو كان المفروض فيه الشك في ذلك لما كان بينه وبين