الطعن ، أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب المتداول له ، ولا على تضعيف العلامة لتأخر عصره وأخذه عمن سبقه ، حيث يقرب متابعته للتضعيف المنسوب لابن الغضائري.
وأما الدلالة فقد تقرب بأن الحديث وإن اشتمل على الترتب بين اليقين والشك ، وهو مردد بدوا بين قاعدة اليقين ـ التي يكون الترتب فيها بين الوصفين نفسهما مع اتحاد متعلقهما ـ والاستصحاب ـ الذي يكون الترتب فيه بين متعلقي الوصفين ، من دون ترتب بين الوصفين نفسهما ـ إلا أن الثاني أقرب. بل هو المتعين بعد كونه هو الأمر الارتكازي الصالح للتعليل ، وتداول التعبير عنه بالعبارة المذكورة في النصوص الأخر ، وظهور الكلام في وجود اليقين حين المضي والعمل ، الذي يختص بالاستصحاب. دون قاعدة اليقين التي يتزلزل اليقين فيها ويخلفه الشك. فلا بد من تنزيل الترتيب على الترتيب بين المتعلقين ، أو على الغالب من كون اليقين بالحدوث أسبق حصولا من الشك في البقاء.
لكن في بلوغ ذلك حدا يوجب ظهور الحديث ونهوضه بالاستدلال إشكال. وتوضيح ذلك : أن ظاهر النهي عن نقض شيء بشيء ـ كالنهي عن نقض خبر زيد بخبر عمرو ـ اعتبار أمرين : الأول : تنافي مضمونيهما ، المتوقف على اتحاد موضوعهما ومتعلقهما من جميع الجهات. الثاني : تحقق المنقوض في زمان الناقض ، وعدم ارتفاعه معه ، إذ نقض الطريق فرع تمامية اقتضائه للعمل ، ولا اقتضاء له مع ارتفاعه. ولذا لا يصدق نقض خبر زيد بخبر عمرو إذا اختلف مضمونهما ، أو عدل زيد عن خبره حين إخبار عمرو على خلافه.
إلا أنه يتعذر الجمع بين الأمرين معا في النهي عن نقض اليقين بالشك ، لاستحالة اجتماعهما في موضوع واحد في زمان واحد ، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما.