والظاهرية ، التي يكون مفادها قضايا حقيقية ، فإن مفادها فعلية الحكم في فرض فعلية الموضوع.
بل قد تضمنت بعض النصوص المتقدمة أخذ فعلية اليقين والشك في صغرى الاستصحاب ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الأولى : «وإلا فإنه على يقين من وضوئه ...» ، وفي صحيحته الثانية : «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ...» ، وفي رواية الخصال : «من كان على يقين فشك ...» ، وفي رواية الإرشاد : «من كان على يقين فأصابه شك ...».
هذا وقد جعل شيخنا الأعظم قدسسره ثمرة ذلك صحة صلاة من سبق منه اليقين بالحدث لو علم من نفسه أنه لو التفت قبل الصلاة لشك في الطهارة واستصحب الحدث ، بخلاف ما إذا تحقق منه الشك وجرى الاستصحاب فعلا ثم غفل وصلى ، وعلم من نفسه بعد الصلاة أنه لم يتوضأ بعد الشك.
بدعوى : أنه حيث لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة في الفرض الأول ، لعدم فعلية الشك ، تجري قاعدة الفراغ المقدمة على الاستصحاب الجاري حينئذ ، كما في سائر مواردها. أما في الفرض الثاني فحيث جرى الاستصحاب ، لفعلية الشك ، امتنع جريان قاعدة الفراغ ، لأن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ ، دون الشك الموجود قبله.
لكن الظاهر عدم ابتناء صحة الصلاة وعدمها في الفرضين على جريان الاستصحاب مع الالتفات وعدم جريانه مع الغفلة ، بل على عموم قاعدة الفراغ وعدمه. فمع عمومها يتعين البناء على صحة الصلاة حتى لو جرى الاستصحاب مع الغفلة ، لتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. ومع قصورها يتعين عدم الاجتزاء بالصلاة حتى لو لم يجر الاستصحاب ، إذ يكفي في عدم الاجتزاء حينئذ قاعدة الاشتغال.
على أن جريانه قبل الصلاة في الفرض الثاني لا أثر له بعد فرض تجدد