وكذا الحال في اتحاد موضوع القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. إلا أنه حيث لم يتصد الشارع لبيان الاتحاد تعين الرجوع فيه للعرف لا غير. ويكون المعيار فيه على ما سبق من البقاء الحقيقي العرفي ، دون البقاء الحقيقي الدقي ، كالاتحاد في موارد الاستحالة ، حيث يكون المستحال إليه بقاء للمستحيل ومتحدا معه دقة ، وإن كان متولدا منه مباينا له عرفا ، ودون البقاء العرفي التسامحي المبني على نحو من العناية والمجاز الملتفت إليه عرفا.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدسسره من أن المستفاد من نصوص الاستصحاب ـ بلحاظ التطبيقات الواردة فيها ـ ابتناء اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة على التسامح العرفي ، وإلا فلا اتحاد بينهما بلحاظ حقيقة اختلاف الزمان. ففيه : أن التسامح في الاتحاد بإلغاء خصوصية الزمان وإرادة البقاء لا يستلزم عقلا ولا عرفا التسامح في صدق البقاء بلحاظ اختلاف حدود القضية من غير حيثية الزمان.
ثالثها : أن الموضوع بمعنى معروض الحكم ومتعلقه ـ الذي سبق أنه محل الكلام ـ يختلف باختلاف القضايا المتيقنة ، حيث يكون .. تارة : جزئيا ، كالماء الموضوع للطهارة والكرية ، والثوب الموضوع للبياض والملكية ، والمرأة التي هي موضوع للزوجية ونحو ذلك وأخرى : كليا كالدينار المملوك في الذمة ، والعمل المستأجر عليه.
ومنه فعل المكلف المتعلق للأحكام التكليفية ، كالصلاة والحج وشرب الخمر والزنى وغيرها ، لوضوح أن التكليف يرد على الماهيات ذات الأفراد الكثيرة ، وليس وجود الفرد في مقام الامتثال والعصيان إلا مسقطا للتكليف ، كما يكون تسليم الفرد في مقام الوفاء مسقطا للدين. ونسبة التكليف لبعض الأمور الجزئية ، كنسبة التحريم للمرأة الخاصة ، ووجوب الإكرام لزيد ، لا يخلو عن تسامح ومجاز ، لرجوعه للنسبة بلحاظ حال المتعلق. فالمرأة حرام نكاحها ،