ترتب بينهما خارجا ، فضلا عن أن يكون بينهما ترتب شرعي ، فلا وجه لحكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي ، بل يتعين العمل بالأصل الجاري في الكلي بعد كونه موضوعا للأثر ، من دون أن يمنع منه الأصل الجاري في الفرد الطويل بخصوصيته.
القسم الثالث : الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر غير المتيقن مع العلم بارتفاع المتيقن ، كما لو علم بوجود الإنسان سابقا في الدار في ضمن زيد ، وعلم بخروج زيد ، لكن احتمل بقاء الإنسان لوجود عمرو فيها.
والمعروف هنا المنع من جريان الاستصحاب. والعمدة في وجهه : أن وجود الكلي الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلا أن وجوده في ضمن الأفراد المتعددة ليس وجودا واحدا له ، بل تتعدد وجوداته بتعدد أفراده ، فلا يكون الوجود المشكوك بقاء للمتيقن ، بل يكون مباينا له ، فيمتنع الاستصحاب.
إن قلت : هذا إنما يتم بالإضافة للوجود الحقيقي المستند للعلل التكوينية الخارجية ، دون الوجود الانتزاعي السعي المنسوب للكلي بما هو على سعته ، من دون نظر إلى تخصصه ، وهو صرف الطبيعة ، فإنه لا تكثر فيه بتعدد الأفراد ، بل يتحقق بصرف الوجود ـ الذي يصدق مع الواحد والمتعدد ـ ولا ينعدم إلا بعدم جميع الإفراد. وحينئذ يتعين جريان استصحاب الكلي في المقام بلحاظ وجوده السعي المذكور ، الذي لا يتعدد بتعدد الأفراد.
قلت : لا مجال لاستصحاب الكلي بلحاظ الوجود السعي المذكور ، لأنه أمر انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج ، ولا يكون غالبا محطّ الآثار والأغراض ، وليس محطها إلا الوجود المحدود المتكثر بتكثر الأفراد ، حيث يكون ذلك قرينة عرفية على أن موضوع الأحكام الشرعية هو الوجود المحدود ، لا الوجود السعي ، ولذا كان المرتكز عرفا أن كل فرد موضوع مستقل يستند الأثر له ، فلو