تكثرت الأفراد كان السبب متكثرا. فإن تعدد الحكم كان كل منها مؤثرا له ، وإن اتحد كان مستندا لأسبقها وجودا وكان الباقي لاغيا ، ولا يكون السبب في ذلك واحدا ، وهو الوجود السعي غير القابل للتكثر.
نعم قد يستفاد من الأدلة كون الموضوع الشرعي هو الكلي بما له من الوجود السعي ، لمناسبات وقرائن خاصة مخرجة عما سبق ، كعنوان الجدة واليسار الموضوع لبعض الأحكام ، فإنه متقوم بملكية الشخص للمال من دون ملاحظة خصوصية الأموال ، فيستمر عرفا مع تعاقبها ، لأن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن اعتباره لأجل كونه منشأ للقدرة والمكنة التي لا تقوم بخصوصياتها ، ولا تتكرر بتعددها ولا بتعاقبها. وحينئذ لا مانع من استصحاب الكلي فيستصحب يسار الشخص وجدته للمال مثلا بما لها من الوجود السعي المستمر ولو مع تعاقب الأموال ، وإن علم بخروج شخص المال الذي كان عنده سابقا عن ملكيته.
وأظهر من ذلك ما إذا كان الموضوع معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها ، كعنوان القبيلة ، كما إذا قيل : إن كان الحكم لآل فلان وجبت الصدقة في كل جمعة ، بأن يراد بذلك استحقاقهم الحكم قانونا ، أو استسلام الناس لهم إذ المعنى المذكور لا يتوقف على فعلية وجود الحاكم منهم ، بل يصدق لو مات الحاكم منهم قبل تعيين غيره. فيتجه استصحاب بقاء الحكم لهم ، ولو مع العلم بعدم بقاء الحاكم المتيقن سابقا. بل ليس هذا من استصحاب الكلي ، لأن العنوان الذي هو موضوع الأثر شخصي.
بقي في المقام أمران :
أولهما : أنه لا يفرق فيما ذكرنا بين كون الفرد المحتمل مقارنا للفرد المتيقن المعلوم ارتفاعه ـ بأن اجتمع معه في الوجود ثم بقي بعده ـ وكونه مترتبا