يكون قيدا مقوما لها ، فلا مانع من استصحابها والحكم ببقائها في زمان الشك.
ومن هنا رجع شيخنا الأعظم قدسسره في المقام إلى ما جرى عليه في غيره ـ وتبعه فيه جماعة ـ من الاكتفاء بالتسامح العرفي في صدق البقاء ، فإذا كان الزمان بنظر العرف مقوما للمتيقن وقيدا فيه يمتنع استصحابه ، وإذا كان بنظرهم ظرفا غير مقوم له يجري الاستصحاب.
مثلا : إذا شك في وجوب تدارك الموقت بالقضاء بعد خروج الوقت أمكن استصحاب وجوبه بعد الوقت ، لعدم كون الوقت مقوما للواجب عرفا ، وإن كان هو قيدا له دقة.
كما أنه إذا تعذر بعض أجزاء الواجب ، فإن كان المتعذر مقوما له عرفا لم يجر الاستصحاب لإثبات وجوب الميسور ، وإن لم يكن مقوما له عرفا كان مقتضى الاستصحاب وجوب الميسور.
فيقال : كان الشيء الفلاني واجبا فهو كما كان ، وإن كان مقتضى النظر الدقي أن المتيقن هو وجوب التام والمشكوك وجوب الناقص ، وهما متباينان.
أو يقال : كان الميسور واجبا تبعا لوجوب التام فهو كما كان ، وإن كان مقتضى النظر الدقي التباين ، لأن وجوب الميسور المتيقن تبعا للمقام ضمني ، ووجوبه المحتمل بعد تعذر المقام استقلالي. على ما أشرنا إليه في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
وهكذا الحال في نظائر ذلك من موارد التسامح العرفي في اتحاد المشكوك مع المتيقن.
لكن تقدم منا في تحقيق موضوع الاستصحاب أنه لا مجال للتعويل على التسامح العرفي ، بل لا بد من كون المشكوك بقاء حقيقيا للمتيقن بعد الرجوع للأدلة في تعيينه وتحديده.