بها قبله أو بعد عدول المدعي عن دعواه.
بل هو كالمصرح به في صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث فدك : «إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : أتحكم [تحكم] فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ... ، فسكت أبو بكر. ثم قال عمر : يا علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حججك ...» إلى أن قال : «وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر] ادعي عليه [» (١) حيث لا بد من حمله على الملكية الظاهرية التي يمكن معها الدعوى وطلب البينة.
الثانية : ما تضمن حلية جوائز السلطان ومعاملتهم إلا أن يعلم حرمة المال بعينه (٢) ، وما تضمن جواز النزول على وكيل الوقف المستحل لما في يده إذا كان له مال آخر (٣). حيث يستفاد منها عدم صلوح تعرضهم للحرام وابتلائهم به لإسقاط حجية اليد ، مع المفروغية عن حجيتها في نفسها.
الثالثة : صحيحا محمد بن مسلم المتضمنان أن ما يوجد من الورق مدفونا في الدار المعمورة فهو لأهلها (٤). وكذا صحيح جميل بن صالح
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٣. وتفسير القمي ج : ٢ ص : ١٥٦.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٢ باب : ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل ج : ١٢ باب : ٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٥.
(٤) الوسائل ج : ١٧ باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ١ ، ٢.