المتضمن أن من وجد دينارا في صندوقه الذي لا يدخل غيره فيه يده فهو له (١). لوضوح أن عدم إدخال الغير يده لا يستلزم ملكيته له ، لاحتمال أخذه له بلا حق ، أو نسيانه لصاحبه ، أو غير ذلك. فلا بد من استناد الحكم بملكيته له لليد.
الرابعة : صحيح العيص ومعتبر حمزة بن حمران المتضمنان جواز شراء المملوك من السوق وإن ادعى الحرية (٢) ، حيث لا وجه لرفع اليد عن دعوى المملوك الحرية المطابقة للأصل لو لا حجية يد البائع.
الخامسة : بعض النصوص المتفرقة ، كموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له» (٣).
وموثق حفص بن غياث عنه عليهالسلام : «قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم. قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (٤). وربما كان هناك بعض النصوص الأخر لا مجال لإطالة الكلام فيها. وفيما سبق كفاية.
هذا وأكثر هذه النصوص لا ينهض بإثبات عموم يرجع إليه في مورد
__________________
(١) الوسائل ج : ١٧ باب : ٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ١٣ باب : ٥ من أبواب بيع الحيوان حديث : ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ج : ١٧ باب : ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٣.
(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٢.