سنخا ، وحينئذ يلزم مع التخالف والتضاد ترتب آثار اجتماع الحكمين المختلفين بعنوانين ، فيقدم الإلزامي على غيره ، والاقتضائي على غيره ، ويقع التزاحم بينهما لو كانا مختلفين اقتضاء ، فيقدم الأهم ويتساقطان مع عدم المرجح. ومن الظاهر عدم الالتزام بذلك في المقام. فالتحقيق أنهما مختلفان سنخا ، فلا يتأكد أحدهما بالآخر مع التوافق ، ولا يتزاحمان مع التضاد.
ومن هنا لا بد من ملاحظة ذلك في المقام عند الكلام عن كيفية الجمع بينهما مع التماثل والتضاد. وقد كثر النقض والإبرام في العصور المتأخرة في توجيه الجمع بين الحكمين ، وتضمنت كلماتهم ـ على شدة الاختلاف بينها ـ وجوها كثيرة يبتني جملة منها على أمور ..
الأول : الترتب بين الحكمين ، لأخذ الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري.
الثاني : عدم ترتب العمل على الأحكام الواقعية بسبب الجهل بها.
الثالث : عدم صدور الأحكام الظاهرية عن المصالح والمفاسد في المتعلقات ، بل عن مصلحة في نفس جعل الحكم.
مع أن التأمل قاض بعدم دخل ذلك كله في تصحيح الجمع بين الحكمين المتضادين والمتماثلين ، ولذا لا يصح اجتماع الحكمين الواقعيين المتضادين ولو مع الترتب بينهما ـ بأخذ أحدهما في موضوع الآخر ـ أو مع الجهل بأحدهما أو بهما معا ، أو مع صدور أحدهما أو صدورهما معا عن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلق. ومن ثم كان الدليل على الحكم الواقعي دليلا على نفي الحكم المضاد له بأي نحو فرض. مضافا إلى الإشكال في تفاصيل الوجوه المذكورة بما يضيق الوقت عن استيعابه.
ولنقتصر في المقام على ما هو المختار لنا بعد النظر في كلمات الأعلام والتأمل في حقيقة الحكمين ، فنقول بعد التوكل على الله تعالى وطلب