التسديد منه :
الكلام في الوظائف الظاهرية يكون ..
تارة : في موارد الطرق والأمارات.
وأخرى : في موارد الأصول التعبدية المتضمنة للتعبد بأحد طرفي الاحتمال ، كالاستصحاب وأصالتي الحل والطهارة وقاعدتي الفراغ والفراش وغيرها.
وثالثة : في بقية الأصول مما يتضمن بيان الوظيفة العملية من دون تعبد بشيء كأصالتي البراءة والاحتياط.
فهنا مقامات ..
المقام الأول : في الطرق والأمارات
وقد تقدم في مقدمة علم الأصول عند الكلام في حقيقة الحجية أن مرجع اعتبار الطرق والأمارات ليس إلى وجوب العمل على طبقها ظاهرا ـ ليكون الوجوب المذكور حكما لعمل المكلف مماثلا لحكمه الواقعي أو منافيا له ـ بل إلى جعل حجيتها شرعا ، وأن الحجية من الأحكام الوضعية المجعولة بنفسها ، وليست منتزعة من وجوب العمل بالطريق أو جوازه ، ومن الظاهر أن حجية الطريق لا تضاد الحكم الواقعي ، ولا تماثله ، بل هي مباينة له سنخا وموضوعا واقعة في طوله ، ولا موضوع معها للإشكال المذكور.
المقام الثاني : في الأصول التعبدية
والظاهر من جملة من كلماتهم أن مفاد أدلتها جعل حكم ظاهري شرعي في مواردها ، بل هو صريح بعضها ، قال المحقق الخراساني قدسسره في حاشيته على الرسائل : «وأما الأصول التعبدية ... فهي أحكام شرعية فعلية حقيقية ، بداهة أن : كل شيء حلال ، إباحة فعلية وترخيص حقيقي في الاقتحام في الشبهة من الشارع ، كالترخيص في المباحات الواقعية. والتفاوت بين الترخيصين بكون