هذا ولا ريب في ظهور النصوص الواردة عن المعصومين عليهمالسلام نوعا في بيان الحكم الواقعي الأولي الثابت في أصل التشريع غير القابل للاختلاف في فرض عدم النسخ ، بحيث يكون هو مورد السؤال والجواب ، دون الوظيفة الفعلية الثابتة من أجل التقية ونحوها.
كما يناسبه ما تضمنته كثير من النصوص من الاستشهاد بالكتاب المجيد وبسنة النبي صلىاللهعليهوآله ، والاستفسار من الراوي عن توجيه الحكم المبين على ما يناسبهما ، ونصوص عرض أخبارهم عليهمالسلام على الكتاب والسنة ، وضيق الشيعة من اختلاف النصوص ، حتى صار سببا للتشكيك من بعض ضعاف البصائر في إمامة الأئمة عليهمالسلام ، وجميع النصوص الواردة في علاج التعارض غير هذه النصوص.
وكذا النصوص الحاثّة على التقية ، لظهورها في كون التقية حالة استثنائية يدركها المكلف يخرج بسببها عن مقتضى الأحكام الأولية المتحصلة له من الأدلة ... إلى غير ذلك مما يوجب وضوح الظهور النوعي المذكور بحيث يكون عليه العمل بدوا.
وحينئذ يتعين البناء على تعارض النصوص المختلفة في بيان حكم الموضوع الواحد ، وكونها موضوعا للترجيحات الإثباتية المتقدمة ، دون الترجيح بالأحدثية ، نظير ما سبق في مباحث الجمع العرفي من عدم التعويل على احتمال النسخ.
كما يتعين ـ لأجل ذلك ـ حمل نصوص الترجيح بالأحدثية على ما إذا احتف الكلام بما يناسب حمله على بيان الوظيفة الفعلية ولو كانت ثانوية ، كالقطع بعدم كون مضمونه هو الحكم الأولي ، مع ظهور الخطاب به في الجدية المستتبعة للعمل ، نظير ما ورد من أمر الإمام الكاظم عليهالسلام علي بن يقطين بوضوء