أهل الخبرة في حق الجاهل ، أو غيرهما مما كانت حجيته لخصوصية زائدة على كونه خبرا ، لعدم أخذ العلم والبينة فيها بخصوصيتهما ، بل بما هما طريق ، نظير ما سبق.
الثاني : النصوص الخاصة الظاهرة في عدم حجية الاطمئنان بخصوصه ، كالنصوص المتضمنة للبناء على الطهارة بالتنبيه لاحتمالات بعيدة ، مثل قوله عليهالسلام في موثق عمار في من وجد في إنائه فأرة وقد استعمل ماءه : «وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه». ثم قال : «لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» (١).
وقوله عليهالسلام في صحيح زرارة فيمن رأى في ثوبه دما أو منيا في أثناء الصلاة : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك» (٢).
ومثلها ما يظهر منه التأكيد على اليقين ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام : «في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته. فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟» (٣).
وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» (٤).
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل ج : ٤ باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل ج : ٥ باب : ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.