وصحيح محمد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا. قال : وكيف استيقن؟ قلت : علم ...» (١).
وقد يستأنس له بما دل على لزوم الاحتياط في الشهادة ، مثل ما عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : «هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع» (٢) ، وما عن الصادق عليهالسلام : «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» (٣).
ومن هنا لا مجال للبناء على عموم حجية الاطمئنان. وإن أمكن البناء على حجيته في خصوص بعض الموارد ، لأدلة خاصة لفظية أو لبية من دون أن تنهض بإثبات عموم حجيته الذي هو محل الكلام في المقام.
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٢٠ من أبواب الشهادات حديث : ٣.
(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ٢٠ من أبواب الشهادات حديث : ١.