الأئمة عليهمالسلام بيان خلاف الواقع تقية على الشيعة ، وما تضمن الإرجاع عند فقد النص لبعض الطرق التي يتوقع ظهور الخطأ فيها ، مثل ما تضمن الإرجاع لما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وما تضمن الأخذ بخلاف ما يفتي به قاضي البلد (٢). حيث لا يبعد كون مقتضى إطلاقها المقامي الإجزاء لو انكشف الخطأ ، فيكون عاضدا للسيرة التي هي العمدة في المقام.
ودعوى : أن المتيقن من السيرة ما لو لم يكن الخطأ موجبا لبطلان العمل ، كما في موارد حديث : «لا تعاد الصلاة ...» ونحوها ، ولم يعلم ابتلاؤهم بغير ذلك. ممنوعة جدا ، لكثرة اختلاف الأخبار والفقهاء في غير الموارد المذكورة ، كتحديد الكر ، والوضوء ، والنجاسات ، والقصر والتمام ، والتذكية ، وغيرها مما يكون الإخلال فيه مبطلا للعمل ومستلزما للقضاء ، والضمان ونحوها. فعدم اهتمام المتشرعة بتمييز الموارد المذكورة شاهد بالمفروغية عن عموم الإجزاء.
نعم لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوها مما يقتضي بطلانه بعض الآثار التي هي من سنخ التدارك والتبعة ، كالقضاء والضمان والكفارات ونحوها. أما ما لا يكون من سنخ التدارك ، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق ، وترتيب آثار صحته ، فلا يتضح قيام السيرة عليه بعد انكشاف البطلان.
فمن ذكى بغير الحديد ـ مثلا ـ لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له. وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل عنده على مشروعيته لم يبعد توقفه عن مباشرتها ، وعن ترتيب آثار الزوجية عليها ، بعد انكشاف البطلان ، ونحو ذلك. ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة. ولعله إليه يرجع ما قيل
__________________
(١) رجال الكشي ص : ٢٧٧ طبعة النجف الأشرف.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٧.