مواردها فكيف بإثبات القاعدة الكلّية. هذا ما أفاده الأستاد في الاحتجاج بالروايات العامّة والخاصّة على حجّية الاستصحاب.
قلت : وينبغي القطع بدلالة هذه الأخبار على اعتبار الاستصحاب ، فإنّ غاية ما احتمله سلّمه الله في الروايات (١) هو احتمال العهد ، والإنصاف على ما هو ظاهر لمن جانب الاعتساف ظهورها (٢) في الجنس ، فيتمّ المقصود. وبهذه الأخبار تنقطع أصالة عدم الاعتبار والآيات الناهية عن العمل بغير العلم وعدم جواز الافتراء على الله ، فإنّ الحكم في الزمان الثاني ثبوته ليس افتراء ولا قولا بغير علم ، بل هو إثبات للحكم بقوله : « لا تنقض » وعليك بإمعان النظر في دلالة الأخبار ، فلعلّها بعد تأمّل ما ظاهرة.
__________________
(١) « ز ، ك » : احتمله الأستاد فيها.
(٢) « ز ، ك » : هو ظهورها.