الاستصحاب فيها إن ثبت كونها مطلقات (١) لم تكن (٢) مقيّدة (٣) إلى وقت خاصّ واختفى علينا أو ممتدّة إلى آخر الأبد ، والذي يجوز إجراء الاستصحاب فيه هو الأوّل ، وذلك لأنّ التتبّع والاستقراء يحكمان (٤) بأنّ غالب الأحكام الشرعية في غير ما يثبت (٥) له حدّ ليست بآنية ، ولا محدودة إلى حدّ معيّن ، وأنّ الشارع يكتفي (٦) فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ، ويظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار ، وأنّ تتبّع أكثر الموارد واستقراءها يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو (٧) الاستمرار إلى أن ثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي (٨) ، انتهى.
ومحصّل ما ذكره في الجواب هو دعوى مظنونية الاستمرار باعتبار الغلبة في الأحكام الشرعية.
وفيه أوّلا : أنّ الأحكام المحدودة إذا شكّ في انقضاء حدّها ـ كما في خيار الحيوان ونحو ذلك ـ يجري فيه الاستصحاب مع أنّ اللازم ممّا ذكره عدم جريان الاستصحاب إلاّ في المطلقات.
وثانيا : أنّه يظهر من كلامه عدم الاعتبار بالإطلاق في استفادة الدوام منه ، وإنّما يستفاد ذلك منه بواسطة الغلبة ، وفساده غير خفيّ على أحد ، بل هو أيضا معترف بهذا في غير المقام ، فإنّ التحقيق استفادة الدوام منه ولو كان المصداق الموجود منه واحدا نظير إفادة العامّ ذلك إلاّ أنّه ليس بهذه المثابة من الإفادة على ما هو ظاهر.
وثالثا : أنّ بعد فرض الإطلاق فلا مجرى للاستصحاب ؛ إذ هو دليل اجتهادي ، ولو لم تكن (٩) الغلبة معتبرة فيه وبإطلاقه شامل لمورد الشكّ فكيف بما إذا كان الغالب في
__________________
(١) « ز ، ك » : مطلقا.
(٢) في النسخ : لم يكن ، وفي المصدر : ولم تكن.
(٣) « ج » : مقيّدا.
(٤) « ز ، ك » : إنّما يحكمان.
(٥) في المصدر : ما ثبت في الشرع.
(٦) في المصدر : يكتفي فيها.
(٧) في المصدر : هي.
(٨) القوانين ٢ : ٧٣ وفي ط : ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.
(٩) « ج ، م » : يكن.