الشارع ، نعم يبقى الكلام في اعتبار هذا الظنّ في الشريعة ، فلا يبعد أن يقال : إنّ استقراء موارد الاستصحاب يعطي الظنّ القويّ بأنّ الشارع إنّما اعتبر الظنّ الحاصل من ملاحظة الحالة السابقة كما عرفت الوجه في ذلك (١) فيما قدّمنا من الاستناد إلى الأخبار الخاصّة إلاّ أنّ الكلام يبقى حينئذ في اعتبار هذا الظنّ في المقام.
كذا أفاد أديمت إفاداته (٢) إلاّ أنّ الإنصاف عدم انتهاضه بدفع الإشكال حقيقة ؛ إذ بعد ما علم من أنّ مناط حكم العقلاء هو حصول الظنّ ومدار حكمهم هو الواقع ففرض عدم اعتبار الظنّ المقابل للاستصحاب والاعتناء بالاستصحاب إنّما هو خلاف الفرض (٣) كما لا يخفى.
__________________
(١) « ز ، ك » : كما عرفت وجهه.
(٢) « ز ، ك » : « أفاد الأستاد » من دون الجملة الدعائية.
(٣) « ز ، ك » : المفروض.