إفادة (١) المرّة والتكرار ، فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة ونشكّ (٢) في السبت ، وفيه يتعارض الاستصحابان ؛ لأنّا كنّا يوم الخميس متيقّنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة ولا السبت ، وبعد ورود الأمر قطعنا بتكليف صوم الجمعة وشككنا في السبت ، وهذا الشكّ مستمرّ من حين ورود الأمر إلى يوم السبت ولا ينقض بالشكّ ، فيستصحب عدم تكليف يوم السبت بالصوم ، وكذا نقطع في الجمعة (٣) بالتكليف بالصوم ونشكّ في السبت ، فيستصحب التكليف ، أي وجوب الصوم ، فيحصل التعارض.
ثمّ أورد على نفسه : بأنّ عدم التكليف المعلوم قبل الأمر إنّما يستصحب لو لا الدليل على التكليف ، واستصحاب الوجوب المتيقّن في الجمعة دليل شرعي ، فيرتفع عدم التكليف ونقض (٤) اليقين باليقين.
فأجاب عنه : بأنّ مثله يجري في الطرف الآخر فيقال : وجوب صوم الجمعة (٥) إنّما يستصحب لو لا الدليل على عدمه ، واستصحاب عدمه المتيقّن قبل ورود الأمر دليل شرعي ، فيرتفع الوجوب.
لا يقال : إنّ العلم بالعدم قد انقطع وحصل الفصل فكيف يستصحب؟
لأنّا نقول : إنّه (٦) لم يحصل فصل (٧) أصلا ، بل كنّا قاطعين بعدم إيجاب صوم السبت (٨) يوم الخميس وشككنا فيه بعد الأمر ولم نقطع بوجوب صومه أصلا ، فيجب استصحابه (٩) ، انتهى.
__________________
(١) في المصدر : إفادته.
(٢) « ز ، ك » : الشكّ.
(٣) « م » والمصدر : يوم الجمعة.
(٤) في المصدر : وينقض.
(٥) « م » : يوم الجمعة.
(٦) « م » : بأنّه.
(٧) في المصدر : فصلا.
(٨) « ك » : يوم السبت.
(٩) مناهج الأحكام : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.