الأحكام عند الشكّ فيهما ، وإثبات التكليف والجعل ليس بأولى من إثبات عدمهما بالاستصحاب.
ثمّ قال : ولا يتوهّم أنّه يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أوّلا (١) في القسمين بمجرّد الشكّ ، فإنّه ليس (٢) كذلك ، بل (٣) يحكم ببقاء الحكم ولكن لا لأجل استصحاب حال الشرع ، أي استصحاب ذلك الحكم ، بل لأجل استصحاب آخر من حال العقل. بيان ذلك أنّه قد عرفت في المقدّمة الأولى أنّ سبب الشكّ في هذين القسمين إمّا الشكّ في تحقّق المزيل القطعي (٤) ، أو الشكّ في جعل الشارع شيئا أو الشيء الفلاني مزيلا للحكم ، ولا شكّ أنّ الأصل عدم تحقّق المزيل وعدم جعل الشارع شيئا أو هذا (٥) الشيء (٦) مزيلا ، ويلزم من (٧) هذا الاستصحاب وجود هذا الحكم ، ولا يعارضه استصحاب عدم التكليف ؛ لأنّ الاستصحاب الأوّل سبب (٨) للحكم ببقاء استمرار الحكم ، وهو مزيل لعدم التكليف ، وليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشيء المعيّن الذي جعله الشارع مزيلا أو جعل (٩) هذا الشيء مزيلا (١٠).
إلى أنّ قال : وقد تلخّص من ذلك أنّ الأحكام الثابتة إنّما يحكم ببقائها بالاستصحاب إذا شكّ في المزيل لا في غيره ، وأنّ الحجّة (١١) من الاستصحاب إنّما هو في القسم الأوّل من قسمي الشكّ ولكن لا استصحاب حال الشرع ، بل استصحاب حال العقل.
ثمّ فرّق بين ما اختاره في المقام وما اختاره البعض من حجّية الاستصحاب عند
__________________
(١) « ز ، ك » : + في اليقين.
(٢) في المصدر : ـ ليس.
(٣) « ز ، ك » : « لذلك سبيل » بدل : « كذلك بل ».
(٤) في المصدر : + بعد العلم بعدمه.
(٥) « ز ، ك » : ـ هذا.
(٦) « ج ، م » : هذا لشيء.
(٧) في المصدر : ـ من.
(٨) في المصدر : ـ سبب.
(٩) « م » : بجعل وفي المصدر : بجعل الشارع.
(١٠) « ج » : ـ أو جعل هذا الشيء مزيلا.
(١١) « ج » : الحجّية.