بأقسامه ، فهذه سبعة من الأقسام المعهودة ، وأمّا الثلاثة الأخيرة وهي ما كان المترتّب على المستصحب لازما له شرعيا أو عاديّا أو عقليا.
فتحقيق الكلام فيه أن يقال : لا خفاء في أنّه (١) ليس الكلام في ترتّب اللوازم المصاحبة للملزوم حال العلم به ؛ لأنّها حينئذ مسبوقة بالحالة السابقة مثل الملزوم فيستصحب كالملزوم ، فلا حاجة إلى استصحابه في إثباتها كما هو الظاهر ، بل الكلام في اللوازم المتجدّدة و (٢) الحادثة بعد العلم بوجود الملزوم ، كما (٣) في المثال المفروض في المقام الثاني من أنّ لازم طهارة الماء طهارة الثوب وليس طهارة الثوب من الآثار المترتّبة على طهارة الماء حال العلم بطهارته ، كيف ولو كان كذلك فكيف يعقل التعارض كما فرضنا في المثال المذكور؟ وذلك ظاهر في الغاية.
فعلى هذا نقول (٤) : لا ينبغي الارتياب في عدم ثبوت اللازم العقلي أو العاديّ على المستصحب على تقدير الاعتماد على الأخبار (٥) ؛ لما قد عرفت أنّ مقتضى الرواية على حسب الدلالة الاقتضائية عدم جواز نقض الأحكام (٦) المترتّبة على المتيقّن عند الشكّ ، فالمعنى لا بدّ من تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن وأن تعاملونه (٧) معاملة المعلوم بترتيب آثاره عليه وإلحاق أحكامه له ، ولا ريب أنّ حكم الشارع بترتيب آثار المعلوم على المشكوك إنّما هو جعله لتلك الأحكام في موضوع الشكّ ، كما أنّ حكمه بترتيبها على المعلوم إنّما هو جعله لها فيه ممّا يمكن أن يكون مجعولا للشارع من حيث هو شارع في مقام التكليف وإن لم يكن خارجا عن مقدوره في مقام التكوين [ و ] يمكن أن يكون مترتّبا على المستصحب في مقام الشكّ ، فكما أنّ نفس الموضوع الخارجي لم يكن قابلا للجعل في المقام ولذلك التجأنا إلى تقدير الأحكام على سبيل المجاز في
__________________
(١) « ج ، م » : أن.
(٢) « ز ، ك » : ـ و.
(٣) « ز ، ك » : كما هو.
(٤) « ز ، ك » : وعلى هذا فنقول.
(٥) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : بالأخبار.
(٦) « ج » : أحكام.
(٧) « ج » : تعاملوا.