الحذف (١) ، فكذلك لا سبيل إلى حكم الشارع بثبوت (٢) اللازم العاديّ أو العقلي فإنّهما كنفس المستصحب ليسا قابلين (٣) للجعل والبقاء في مرحلة الظاهر ، فإنّ ما للشارع في مقام التكليف رفعه له أن يضعه ويحكم به ، وكيف يمكن إبقاء الرطوبة أو الحرارة اللازمة للماء والنار كما هو ظاهر؟ فالمراد بتلك الأحكام لا بدّ وأن يكون هي الأحكام الشرعية كما في جميع التنزيلات الشرعية كما في قوله : « الطواف بالبيت صلاة » (٤) فإنّه ليس جعلا لما يترتّب على الصلاة من لوازمها العاديّة كهضم غذاء المصلّي ـ مثلا ـ ولا يمكن أن يكون مجعولا ، وكذا في تنزيل العمل (٥) المشكوك منزلة الصحيح وتنزيل التراب منزلة الماء ، فإنّه لمّا استحال كون المشكوك معلوم الصحّة حكمنا بأنّ المراد أحكام الصحّة من الإجزاء و (٦) إسقاط القضاء ونحو ذلك من الأمور الشرعية المتفرّعة على صحّة العمل في العبادات إذا كان عبادة أو في المعاملات إذا كان منها ، ولعمري لا ينبغي الارتياب في ذلك لمن مارس التنزيلات الشرعية.
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الاستصحاب لا يثمر في ترتيب (٧) شيء من الأقسام العشرة إلاّ قسم واحد وهي الأحكام الشرعية للمستصحب ولوازمها الجعلية ، وما ليس له لازم جعلي ولا يكون من الأمور الجعلية ليس محلاّ للاستصحاب كما لا يخفى.
وهل يثمر في إثبات الأحكام الشرعية المترتّبة على تلك اللوازم العقلية والعاديّة التي قلنا بعدم ترتّبها على المستصحب أو لا؟ التحقيق عدم ترتّبها على المستصحب ؛ لأنّ تلك الآثار الشرعية التي موضوعها تلك الأحكام إن أريد إثباتها لا في موضوع فغير سديد ، ضرورة عدم تقوّم العرض بلا جوهر ومن غير أن يكون حالاّ في منعوت ، إذ لا ريب في أنّ قوام وجود تلك الآثار المحمولة على تلك اللوازم بها. وإن
__________________
(١) « ز ، ك » : المجاز والحذف.
(٢) « ز ، م » : ثبوت.
(٣) « ز ، ك » : بقابلين.
(٤) تقدّم في ص ٢٥٤.
(٥) « ج ، م » : عمل.
(٦) « ج ، م » : أو.
(٧) « ز ، ك » : ترتّب.