وأمّا الرابع : ففيما إذا لم يكن للآخر حكم أو لم يكن في محلّ الابتلاء ، كما إذا علمنا بوقوع عقد مردّد بين أن يكون دائما أو منقطعا ، فإنّ أصالة عدم الدوام يحتمل بالنسبة إلى نفي توارث الزوجة من الزوج فيما لو ادّعته ، وأصالة عدم الانقطاع لا تجدي (١) في هذا الحكم شيئا ، وكما إذا قال الموكّل : وكّلتك في بيع العبد ، وادّعى الوكيل وكالته في بيع الجارية ، فإنّ القول قول الموكّل ؛ لأصالة عدم توكيله لبيع العبد ، فيجدي في أخذ الثمن من الوكيل ، وأصالة عدم الوكالة في بيع الجارية فيه لا يجدي (٢) شيئا ، كما إذا ادّعى أحد المتعاقدين وقوع العقد على عشرة والآخر وقوعه (٣) على ثمانية ، فأصالة عدم وقوعه على العشرة يجدي (٤) في أخذ الزائد ، ولا يجدي في هذا الحكم نفيا ولا إثباتا أصالة عدم وقوعه على الثمانية ، وكما إذا شكّ في ولادة شخص من هاشم ، فأصالة عدم تولّده من هاشم يثمر في عدم استحقاقه الخمس ، ولا يثمر أصالة عدم تولّده من غيره في نفي هذا الحكم ، وكما إذا شكّ في كون مكان مسجدا أو دارا ، فأصالة عدم كونه مسجدا يجدي في اللبث فيه جنبا ، ولا يضرّ في ذلك أصالة عدم كونه دارا ، وكما إذا شكّ في كون القرينة صارفة أو مؤكّدة ، فأصالة عدم الصرف يجدي في حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، ولا يضرّ في ذلك عدم كونها مؤكّدة إلاّ على تقدير أن يكون أصالة عدم التأكيد مثبتا (٥) ؛ لكونها صارفة ، وذلك جار في الكلّ ، وقد عرفت عدم الاعتداد بهذه الأصول ، ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده بعضهم من أنّه لو شكّ في القرينة الحالية لا يجوز التمسّك بالأصل في نفيها لوجود الحال قطعا بين المتكلّم والمخاطب ، ممّا لا وجه له ؛ إذ أصالة عدم كون الحال قرينة تجدي في حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، وأصالة عدم كونها غير قرينة ، لا يضرّ في ذلك.
__________________
(١) « ج ، م » : لا يجدي.
(٢) « ز ، ك » : لا يحتمل.
(٣) « ز » : على وقوعه.
(٤) « ك » : تجدي وكذا في المورد الآتي.
(٥) « ز ، ك » : مثبتة.