الثاني : التمسّك بأصل البراءة عند عدم الدليل ، وهو عامّ المورد (١) في هذا الباب ، كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمّم ، ونفي وجوب الوتر ، ويسمّى ذلك استصحاب حال العقل ، وقد نبّه عليه في الحديث ، كقوله : « كلّ شيء [ يكون ] فيه حلال وحرام فهو لك حلال [ أبدا ] حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٢) وسببه (٣) هذا.
الثالث : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تامّ عند التتبّع التامّ ، ومرجعه إلى أصل (٤) البراءة.
الرابع : الأصل الأقلّ (٥) عند فقد دليل على (٦) الأكثر كدية الذمّي عندنا ؛ لأنّه المتيقّن ، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس : أصالة بقاء ما كان ـ ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع ـ في محلّ الخلاف ، كصحّة صلاة المتيمّم الذي يجد الماء في الأثناء ، فنقول : طهارته (٧) معلومة والأصل عدم طار ، و (٨) صلاته صحيحة قبل الوجدان وكذا (٩) بعده. واختلف الأصحاب في حجّيته وهو مقرّر في الأصول (١٠). انتهى كلامه رفع مقامه.
وجه الدلالة يظهر من تخصيص الخلاف بقسم من الأقسام المذكورة التى منها استصحاب حال العقل.
ومنها : ما ذكره العلاّمة في محكيّ النهاية حيث قال : اختلفوا فى النفي الأصلي هل
__________________
(١) في المصدر : الورود.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١ ، و ٢٤ : ٢٣٦ ، باب ٦٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٢٨٢ ، باب ٣٢ ، ح ٥٧. وتقدّم في ج ١ ، ص ٣٥٩.
(٣) في المصدر : شبه.
(٤) « ز ، ك » : أصالة.
(٥) في المصدر : الرابع : الأخذ بالأقلّ.
(٦) « ز ، ك ، ل » : في.
(٧) في المصدر : طهارة.
(٨) في المصدر : طارئ أو.
(٩) « ل » : فكذا.
(١٠) ذكرى الشيعة ١ : ٥١ ـ ٥٢.