الخارجي كما إذا تعلّق الحكم بالكلب ـ مثلا ـ فشككنا في وجوده وارتفاعه من غير أن يكون الشكّ مسببا عن الشكّ في حكم شرعي أو موضوع لغوي ، وأخرى : يكون الشكّ في موضوع لغوي لعدم العلم بوضع اللفظ الواقع موضوعا في القضيّة للمعنى الشامل للمشكوك بعد عروض حالة كما في الشكّ في شمول الكلب الواقع في المملحة قبل أن يصير ملحا ، ومرّة : يكون الشكّ في الحكم الشرعي لعدم العلم بما تعلّق به الحكم شرعا كما في الشكّ في كون النجاسة من أحكام الكلب من حيث هو كلب ومتقوّم بصورته (١) الكلبية أو من لواحق الهويّة الجسمية مثلا ، وكما في الشكّ في كون النجاسة من الأحكام اللاحقة بعنوان الماء (٢) فيما إذا تغيّر أو من المحمولات الثابتة للماء المتغيّر.
لا شكّ في عدم الجدوى في الاستصحاب الجاري (٣) في نفس الموضوع فيما إذا كان الشكّ على أحد الوجهين الأخيرين ؛ لعدم ارتفاع الشكّ بالاستصحاب ، فإنّ أصالة بقاء الكلب عند الشكّ في اندراج الملح أو ما يقرب منه لا يجدي في رفع الشكّ ، كما أنّ (٤) أصالة بقاء الموضوع لا تجدي (٥) في الحكم بنجاسة الملح إلاّ على وجه لا اعتداد به كما في استصحاب بقاء الماء (٦) الكرّ ، فالمقصود إثبات كون الشيء المخصوص موضوعا ولا دليل عليه والثابت وهو مطلق الموضوع غير مجد ، وأمّا على الوجه الأوّل فجريان الاستصحاب كوضوح فائدته ظاهر ، إلاّ أنّه قد يظهر من بعض الأجلّة (٧) تبعا لغير واحد منهم أنّ عند الشكّ في الموضوع لا بدّ في استصحاب الحكم المتفرّع عليه من استصحاب نفس الموضوع توطئة لاستصحاب الحكم ، فإنّهم زعموا أنّ وجود
__________________
(١) « ز ، ك » : ومقوّم صورته.
(٢) « ز » : إلاّ.
(٣) « ز ، ك » : ـ الجاري.
(٤) من قوله : « أصالة بقاء الكلب » إلى هنا سقط من « ز ، ك ».
(٥) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : لا يجدي.
(٦) « ج ، م » : ـ الماء.
(٧) انظر الفصول : ٣٨١.