الموضوع أعمّ من أن يكون وجودا واقعيا كما فيما لو أحرزنا الموضوع بالوجدان ، أو بالاستصحاب ، وليس على ما ينبغي ؛ إذ ـ بعد ما عرفت من عدم الجدوى في الاستصحاب الجاري في نفس الموضوع في جميع الأقسام لعدم ارتفاع الشكّ به كما مرّ ـ نقول : إنّ الشكّ في الحكم تارة : يكون مسبّبا عن الشكّ في بقاء الموضوع وارتفاعه ، فعلى تقدير وجوده فالحكم مقطوع به ، وعلى تقدير عدمه فالحكم قطعي الارتفاع ، وتارة : يكون مسبّبا عن شيء بحيث لو قطعنا بوجود الموضوع أيضا كان الشكّ فيه على ما كان عليه قبل العلم بالموضوع. مثال الأوّل ما إذا شككنا في بقاء التغيّر في الماء وارتفاعه ، فإنّ الشكّ فيه يوجب الشكّ في زوال النجاسة مثلا ، مثال الثاني ما إذا شككنا في وجود زيد وعلى تقدير وجوده نشكّ في طلاق زوجته ، فإنّ الشكّ في الطلاق وعدمه لا يناط بوجوده ، فعلى تقدير الوجود فالشكّ فيه موجود.
وعلى التقديرين فإمّا أن يكون الحكم الشرعي مترتّبا على الموضوع من غير توسّط أمر عاديّ أو عقلي ، أو لا يكون مترتّبا على نفس الموضوع ، بل أمر لازم له (١) عقلا أو عادة ، وعلى التقادير الأربعة لا حاجة في استصحاب الحكم الشرعي إلى استصحاب الموضوع أوّلا ، فعلى تقدير الحاجة فلا جدوى فيه ثانيا.
أمّا الأوّل : فبيانه أمّا إجمالا : فلكفاية الاستصحاب الموضوعي عن استصحاب الحكم على قسميه فيما إذا كان الحكم مترتّبا على نفس الموضوع وكفاية استصحاب نفس الواسطة من غير حاجة إلى استصحاب موضوعه في ترتّب الحكم الشرعي على الموضوع العاديّ أو العقلي اللذين فرضناهما واسطة (٢) بقسميه (٣). وأمّا تفصيلا ، فلأنّ معنى استصحاب الموضوع على ما عرفت سابقا ليس إلاّ جعل أحكامه المتعلّقة به شرعا ؛ إذ ليس قابلا للإبقاء بواسطة عدم قبوله الجعل فاستصحاب الموضوع يغني
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ له.
(٢) « ك » : بواسطة وظاهر نسخة « ز » : بواسطته.
(٣) « ك » : تقسيمه.