واقعي والمتعلّق بالموضوع المشكوك ظاهري ، بخلاف جواز استصحاب حكم المتعلّق بالموضوع فإنّه من الأحكام العقلية التي لا تشوبها (١) الشرعية في وجه ، كذا أفاد سلّمه الله تعالى.
إلاّ أنّ ذلك لعلّه ينافي ما تقدّم من البرهان على لزوم بقاء الموضوع ؛ ضرورة اقتضائه الحكم بثبوت شخص العرض الموجود في المحلّ ولا يتأتّى (٢) ذلك فيما كان المستصحب نفس الموضوع كما عرفت ، فإنّ الحكم الثابت للموضوع الواقعي ولو بحسب شخصه يغاير الحكم المتعلّق بالموضوع المشكوك بواسطة قوله : « لا تنقض » بل وفيما كان المستصحب هو الحكم الشرعي المتعلّق به ؛ ضرورة أنّ الحكم الثابت في زمان الشكّ بواسطة أدلّة الاستصحاب يغاير الحكم الواقعي شخصا ، فتأمّل.
وكيف كان ، فلا وجه للقول بإحراز الموضوع بالاستصحاب ، بل ولا بشيء آخر ممّا هو في عرض الاستصحاب من الأصول العملية لو فرض ، وذلك بخلاف البيّنة وما يماثلها من الطرق الواقعية ؛ إذ بها يثبت نفس الموضوع كما إذا كان معلوما فيحتاج في إثبات الحكم إلى الاستصحاب ؛ إذ لا دخل للبيّنة بعد إقامتها على ثبوت موضوع في الحكم المتعلّق به ، هذا إذا كان الاستصحاب جاريا في الموضوع كما في القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة المذكورة وهو ما كان الشكّ في الموضوع مسبّبا عن الشكّ في الأمور الخارجية.
وأمّا في القسمين الأخيرين فقد عرفت عدم جريان الاستصحاب أصلا إلاّ إذا كان الشكّ في اندراج فرد تحت كلّي ، كما إذا شكّ في اندراج من يشكّ في صلاته (٣) أربع مرّات في كلّي كثير الشكّ بعد ما كان شكّه عشر مرات مثلا ، فإنّ جريان الاستصحاب فيه وعدمه موكول إلى ما سبق في بيان استصحاب القدر المشترك ، وأمّا فيما عدا ذلك
__________________
(١) المثبت من « ك » ، وفي سائر النسخ : لا يشوبها.
(٢) « ز ، ك » : ينافي.
(٣) « ج » : صباح صلاته.