في جوف الحيوان المأكول اللحم أو استحال (١) فاكهة ، أو الحشيش النجس (٢) إذا استحال طيبا لما عرفت من أنّ التعدّي عن عنوان الدليل الوارد في مقام بيان الحكم بحذف الخصوصيات وإسقاط ما يحتمل أن يصير وجها للاختلاف ، موقوف على مساعدة العرف في ذلك العنوان ، فحيثما لم يساعده كما في أمثال المقام فلا ضير فيه ، وأمّا إذا لم يكن هناك دليل مشتمل على عنوان من موضوعات الأحكام الشرعية كما إذا كان الدليل إجماعا فإن كان المورد من الموارد التي يظهر (٣) صدق النقض على تقدير عدم الاستصحاب فاللازم هو الأخذ بالاستصحاب ، وإلاّ فالمرجع إلى غيره من الأصول ، فليتأمّل في المقام فإنّه بعد في غاية الإبهام (٤) ، والله الموفّق وهو المعين (٥).
__________________
(١) « م » : استحالة.
(٢) « ز ، ك » : المتنجّس.
(٣) في « ج » زيادة : « عدم » وشطب عليها في نسخة « م ».
(٤) « ج ، م » : الإيهام.
(٥) « ز ، ك » : والله هو الموفّق والمعين والهادي.