دعوى إسناد إطباقهم (١) على خروج العدميات مطلقا إلى سيّد (٢) الرياض رحمهالله (٣) ، ولعلّه يظهر من بعض آخر دعوى الإطباق على خروجها ، وكأنّ منشأه ما نقله ولده الشهيد (٤) رحمهالله (٥) في المفاتيح في احتجاج المثبتين وهو أنّه لو لم يكن حجّة لما جاز التمسّك بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم النسخ وأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أمّا الملازمة فلوضوح رجوع الأصول المذكورة إلى الاستصحاب ، وأمّا بطلان التالي فلأنّه (٦) على تقديره ينسدّ سبيل المحاورة وينفتح طريق المكابرة ، وبطلان التالي ـ كوضوح الملازمة ـ ظاهر ، ومع ذلك (٧) فالأصول المذكورة مجمع عليها لا يستريب فيها أحد من الأصوليين (٨).
وقد أشير إلى الحجّة المذكورة في جملة من الكتب. ففي التهذيب : ولأنّ الأحكام
__________________
(١) « م » : دعوى إطباق إسناد إطباقهم.
(٢) فوقها في نسخة « م » : خ : صاحب.
(٣) كما في تقريراته في ضوابط الأصول : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، وأيضا في تقريراته للفاضل الأردكاني ( مخطوط ) : ٢٤١ ، قال في ضوابط الأصول : لا ريب في دخول الاستصحاب الوجودي في محلّ النزاع ، ويظهر من بعض المتأخّرين كون الاستصحاب العدمي أيضا محلّ النزاع ، فالحقّ خلافه لوجوه :
الأوّل : الإجماع المحكيّ عن الفاضل الجواد وصاحب الرياض على خروج العدمي عن النزاع.
قال الأردكانى في تقريراته : والتحقيق خلافه لوجوه :
الأوّل : الإجماع المحكيّ عن الفاضل الجواد والسيّد الأستاد وغيرهما الدالّ على عدم كون هذا النزاع في الأصول العدمية.
(٤) فوقها في نسخة « م » : خ : السيّد.
(٥) « ز ، ك ، ل » : ـ رحمهالله.
(٦) « ج ، م » : فلأنّ.
(٧) في المصدر : أمّا بطلان التالي فلأنّه لو لم يجز التمسّك بها ؛ للزم سدّ باب الاستدلال على الأحكام الشرعية بالكتاب والسنّة غالبا ، بل دائما ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أمّا الملازمة ففي غلبة الظهور ، وأمّا بطلان التالي فكذلك أيضا ، ومع ذلك.
(٨) في المصدر : الأصوليين على الظاهر.