فيها على ذلك كما في صورة العلم ، فلو لم نقل باعتبار الاستصحاب كان الوجه (١) هو ما ذكرنا أيضا وذلك ظاهر.
وفي المقام إشكال آخر وهو أنّهم شكر الله مساعيهم (٢) لم يفرّقوا في موارد اليد والحكم بتقديمها على الاستصحاب بين ما هو موجود في الأيدي بحسب الظاهر المتعارف من الاستيلاء والسلطنة ، كاستيلاء الرجل على ملبوسه ومأكوله وداره وما يتقلّب به فيها من أثاث وفراش (٣) وغير ذلك من العقار والمنقول من خيل وأنعام ونحوها ، وبين ما ليس في اليد بحسب ما هو المتعارف فيها ، كالكنز المدفون في الدار المنقولة إلى الغير بسبب من الأسباب الشرعية ، وكالجوهرة المكنونة في جوف الدابّة والسمكة ، فإنّ اليد على الكنز وتلك الجوهرة إنّما هو بواسطة السلطنة على الدار والدابّة وليس للمالك (٤) عليها سلطنة ابتداء كما في غيرها ، فحكموا بتقديم اليد على الاستصحاب في أمثال المقام كما يظهر من حكمهم بوجوب تعريف المال المذكور للمالك المنتقل منه الملك إليه لو كان حيّا ولوارثه لو كان ميّتا مع عدم نهوض المناط في التقديم في هذا القسم ؛ لعدم ظهور في ذلك لا شخصا ولا نوعا.
اللهمّ إلاّ أنّ يقال : إنّ حكمة التشريع في اليد هي استفادة الظهور منها بكون (٥) ما في اليد ملكا لذيها ولا يجب الاطّراد في ذلك ، إلاّ أنّ هذا مجرّد ادّعاء لم يقم عليه دليل ولا وفت به بيّنة ، ولذلك لا يكون المقام خاليا عن الإشكال كما تشعر (٦) به عبارة المدارك (٧) وإن عاتبه بعض من تأخّر عنه (٨) في ذلك بما ليس في محلّه.
__________________
(١) « ز » : كما انّ الوجه.
(٢) « ز ، ك » : ـ شكر الله مساعيهم.
(٣) « ز ، ك » : من أساس ومتاع وفراش.
(٤) « ز ، ك » : ممالك.
(٥) « ك ، م » : يكون.
(٦) « ز ، ك » : يشعر.
(٧) المدارك ٥ : ٣٧٢.
(٨) غنائم الأيّام ٤ : ٣٠٠ ، انظر كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ١٤٣ ـ ١٤٤.