مضى فامضه كما هو » (١).
وعاشرها : ما رواه في الوسائل عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال عليهالسلام : « إذا شكّ فليمض في صلاته » (٢).
فتلك عشرة كاملة إلى غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار ، ولا كلام في استفادة ما ذكر (٣) منها ؛ لظهورها فيه ، وكثرة الأخبار والاعتبار عند الأصحاب تغنينا عن تجشّم تصحيح أسانيدها ، فلا يعتدّ بما قيل من ضعف في بعض رواتها (٤) أو إضمار في بعضها أو إرسال في آخر.
إنّما الكلام في أنّ هذه القاعدة هل بعمومها شاملة لما إذا شكّ في الشيء وجودا و (٥) صفة ، أو يختصّ بالوجود فقط وليست شاملة لما إذا شكّ في اعتبار كيفية زائدة على نفس الوجود في الشيء؟ فلو شكّ في نفس الوضوء ووجوده ، فلا إشكال في أنّ الأصل وقوعه بعد تجاوز محلّه على ما ستقف على تفاصيله. وأمّا لو شكّ في الوضوء لا في وجوده ، بل فيه بمعنى تعلّق الشكّ بما هو معتبر فيه من جزء أو شرط ونحوه ، فعلى الأوّل تدخل في القاعدة الشريفة المزبورة ، وعلى الثاني لا تدخل إلاّ أن يلاحظ ذلك الجزء بنفسه من غير تعلّق له بشيء آخر ، فيكون من موارد القاعدة الشريفة (٦).
فيه إشكال ، وتوضيح الكلام وتحقيق المقام هو أن يقال : إنّ هناك قاعدتين : إحداهما : أصالة وقوع الفعل عند الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، والأخرى : أصالة حمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٨ ، باب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٩ ، باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٩ ؛ قرب الإسناد :
١٩٨ ، ح ٧٥٥ ، وفي ط الحجري : ٩١.
(٣) « ز ، ك » : ذكرنا.
(٤) في هامش « م » : فإنّه قد يناقش في وثاقة بكير.
(٥) « ك » : أو.
(٦) « ز ، ك » : المذكورة.