الوجودي ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشكّ باعتبارها فقط لا الحكم بوجوده مطلقا فلا يترتّب عليه إلاّ الآثار الشرعية التي تلحق المشكوك بالحيثية (١) التي يصدق باعتبارها التجاوز عن محلّ المشكوك؟ وجهان ، بل يمكن أن يقال قولان :
يظهر من فيلسوف القوم الشيخ الجليل كاشف الغطاء في مقدّمات الكشف (٢) القول بالوجود.
والحقّ على ما يقتضيه القواعد الراجعة إلى استفادة الأحكام من الأدلّة هو الثاني على ما أفاده الأستاد أنار الله برهانه (٣).
ويظهر الثمرة في ترتيب غير الآثار المترتّبة على تلك الحيثية من الأحكام اللاحقة لمطلق الوجود ، كما إذا شكّ في الوضوء بعد الفراغ من الظهر ، فعلى الأوّل يصحّ الدخول في العصر لوجود الطهارة الشرعية التي يجوز معها الدخول في جميع ما هو مشروط بها شرعا ، وعلى الثاني يجب الاقتصار بالظهر فقط ولا يجوز الاكتفاء به لصلاة العصر ؛ لأنّ الوضوء إنّما تجاوز محلّه بالنسبة إلى الظهر فقط دون العصر ، فلا بدّ من تحصيل الطهارة للعصر شرعا.
وتحقيق المقام يتوقّف على تمهيد مقدّمة وهي أنّه لا يكاد يخفى على أحد أنّ الحكم بوجود الشيء المشكوك مع العلم بكونه مشكوكا ممّا لا يعقل ، فلا بدّ من تنزيل الكلام الدالّ على ذلك على وجه لا ينافي حكم العقل بفساد ذلك كما في غيره من المواضع التي لا بدّ صرف الكلام الوارد فيها إلى خلاف ما يظهر منه صونا لكلام الحكيم عن (٤) أمثال هذه (٥) المحاذير على ما عرفت في جملة من التنزيلات الشرعية وتعبّديات الشارع
__________________
(١) « ز ، ك » : فالحيثية.
(٢) انظر كشف الغطاء ١ : ٢٠١ وفي ط الحجري : ٣٥ في البحث السادس والثلاثين.
(٣) « ز ، ك » : ـ أنار الله برهانه.
(٤) « ج ، م » : من.
(٥) « ج ، م » : ـ هذه.