بواسطة عدم إحراز شرط كالقبض في الصرف أو من جهة وجود مانع ، فلا بأس في الاستناد إلى الأصل المذكور.
والظاهر هو الأوّل ؛ لانتهاض الوجوه المتقدّمة في المقام من غير فرق بين الأجزاء والأركان وغيرها ، ولعلّ الوجه فيما ذهب إليه هو أنّ دليل الحمل عنده ليس إلاّ عموم قوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(١) تحكيما له في الشبهة المصداقية ، فعلى هذا لا بدّ من إحراز ما به يصدق العقد على المشكوك من الأركان ، وأمّا بدونه فلا يصدق أنّه عقد فلا يشمله عموم ( أَوْفُوا ).
وبعبارة أخرى : إنّ الشكّ إذا كان في وجود المقتضي فلا تنهض (٢) الآية الشريفة دليلا على الصحّة في العقد فإنّها (٣) مقيّد بالقيود التي اعتبرها الشارع في صحّتها ، فلا يصحّ التمسّك بالآية ما لم يحرز المقتضي للصحّة وهو الذي يعبّر عنه بالأركان ، وأمّا إذا أحرز المقتضي وكان الشكّ في ثبوت شرط أو رفع مانع فيصحّ التمسّك بالآية في رفع (٤) الشكّ.
وفي كلّ من التفصيل والمبنى نظر ، أمّا المبنى فلأنّ التمسّك بالعامّ المخصّص بمجمل (٥) في الشبهة المصداقية محلّ منع ؛ إذ وجوب الوفاء بالعقد مخصّص لا محالة ، والمفروض وقوع الشكّ في أنّ المورد الخاصّ من الأفراد التي لم يصادفها (٦) التخصيص أو لا ، فكيف يتأتّى الاستناد إلى (٧) العامّ في مثل المقام.
وأمّا أصل التفصيل فلأنّ قضيّة ما ذكره التفصيل بين ما هو من أجزاء المقتضي جزء كان أو شرطا ، وبين المانع ؛ إذ (٨) الشروط قد يلاحظ في كلمات الشارع على وجه
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) المثبت من « ج » ، وفي سائر النسخ : لا ينهض.
(٣) في النسخ : فإنّه.
(٤) « ج » : دفع.
(٥) « ك » : بالمجمل.
(٦) « ز ، ك » : لم يصادقها.
(٧) « ز ، ك » : في.
(٨) « ك » : « و » بدل : « إذ ».