يحتمل أن يكون من أجزاء المقتضي.
نعم ، على تقدير اختصاص ذلك بالموانع يصحّ ما ذكره ، مع أنّ أصالة عدم المانع أيضا (١) تجدي هذه الجدوى كما لا يخفى ، ولعلّه لذلك قد عدل عن المقالة المذكورة إلى جريان الأصل في الشروط أيضا في مقام (٢) ، فإنّها تظهر منه عند شرح قول العلاّمة في كتاب الضمان : ولا يصحّ من الصبيّ وإن أذن له الولي ، فلو اختلفا قدّم قول الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته (٣) ، وليس لمدّعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه. فإنّه (٤) أفاد في توجيه كلام العلاّمة ما ذكرنا من التفصيل (٥) ـ (٦) ، وصرّح بذلك في موضع آخر في كتاب الإجارة أيضا (٧) وقال ـ فيما إذا قال البائع : بعتك وأنا صبيّ ـ بتقديم قول مدّعي الصحّة واندفاع أصالة عدم البلوغ بهذا الأصل (٨) ، فتدبّر.
ومنها : إذا اتّحدت الصحّة عند الفاعل والحامل ، أو كانت الصحّة عند الفاعل أخصّ ، فلا إشكال في الحمل على الصحيح عند دوران الأمر بينه وبين الفاسد ، والوجه فيه ظاهر سيّما على الأخصّية.
وأمّا إذا كانت الصحّة عند الفاعل مباينة للصحّة عند الحامل كما إذا رأى الفاعل أنّ الأخرس طلاقه بالإشارة ـ مثلا ـ ولا يقع بالكتابة ، ورأى الآخر أنّ الأخرس طلاقه بالكتابة ولا يقع بالإشارة ، فهل يحمل الفعل على الصحيح عند العامل ، أو عند الحامل؟ وجهان : أظهرهما الحمل على الصحيح عند الفاعل ؛ إذ ربّما يعدّ ذلك من الحمل على الفاسد ولو عند العامل ، بل قد يكون عند العامل حمله على ما هو عند
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ أيضا.
(٢) « ز ، ك » : ـ في مقام.
(٣) المثبت من « ك » ، وفي سائر النسخ : « ذمّتها ».
(٤) « ز ، ك » : لأنّه.
(٥) « ز ، ك » : التفاصيل.
(٦) جامع المقاصد ٥ : ٣١٥.
(٧) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ و ٣١١ ، و ٨ : ١٧٥ ( كتاب القراض ).
(٨) جامع المقاصد ٤ : ٤٥٢.