الحامل معصية (١) كما لا يخفى ، فيشمله أدلّة النهي عن الحمل على الفساد.
وأمّا إذا كانت الصحّة عند الحامل أخصّ من الصحّة عند العامل والفاعل عكس الصورة الأولى ، فعند العلم بوقوعه على وجه يوافق مذهب الحامل فلا إشكال أيضا في الحمل ، وأمّا مع عدم العلم بالمخالفة والمباينة فيصير مثل ما إذا تباينت (٢) الصحّتان رأسا ، فلا بدّ من الحمل على الصحيح عند العامل ؛ لأنّ الحمل (٣) على ما هو الصحيح عند الحامل إنّما هو حمل على الفاسد ، وهل يحكم بترتيب الآثار بالنسبة إلى غير العامل عند العلم بوقوعه على وجه المخالفة والمباينة ، أو لا؟ وجهان ، فلو حكم أحدهما بصحّة المعاطاة ـ مثلا ـ وحكم الآخر بالفساد مع علمه بوقوع المعاطاة من الحاكم بالصحّة ، فعلى الأوّل يجوز التصرّف في المبيع المزبور من غير الفاعل ، وعلى الثاني لا يجوز ، والكلام في هذه المسألة خارج عمّا نحن بصدده ، فإنّ الموضوع (٤) المفروض ممّا علم فيه وجه الفعل والمعتبر في أصالة الصحّة عدم العلم بوجه الفعل كأن يكون مردّدا بين وجهي الصحيح والفاسد.
وتحقيق المقام مذكور في محلّه وملخّصه : أنّ مدرك الحكم المذكور إذا كان من المدارك التي يتعاطونها أرباب الاستنباط وأصحاب الاجتهاد من الأخبار والكتاب والعقل والإجماع (٥) ، فإن كان الفعل المذكور من قبيل العبادات فلا يحكم بالصحّة فلا يصحّ استنابة من يرى عدم وجوب السورة مع العلم بعدم قراءتها للصلاة ولا يصحّ الايتمام به ، وكذا إذا كان من الأحكام فلا يحلّ أكل الذبيحة التي يرى بعضهم حلّيتها عند فري الودجين مثلا ، وأمّا إذا كان (٦) الفعل معاملة كما إذا باع أحدهما بالفارسية أو
__________________
(١) « ج » : بمعصية.
(٢) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : تبانت.
(٣) « ز ، ك » : ـ لأنّ الحمل.
(٤) في النسخ : موضوع.
(٥) « ز ، ك » : الإجماع والعقل.
(٦) من قوله : « من الأحكام فلا يحلّ » إلى هنا سقط من « ز ، ك ».